ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ولو تيمم قبل الطلب وصلى بطلا عند الشيخ (1).
ويشكل: بتحتم التيمم عند ضيق الوقت، والأمر به المقتضي للإجزاء، وكذا من وهب الماء أو أراقه في الوقت. نعم، لو وجد الماء في محل الطلب قوي قوله، للخبر عن الصادق (عليه السلام) (2).
ولو نسي الماء أجزأ عند المرتضى (3)، لعموم (رفع) (4). والشيخ: يعيد ان لم يطلب (5) لهذا الخبر (6) وضعف بعثمان بن عيسى، وكذا لو كان بقربه ماء لم يره. وقول الشيخ أقرب، للتفريط، والشهرة تدفع ضعف السند.
ويكفي الطلب مرة في صلوات، إذا ظن الفقد بالأول مع اتحاد المكان. ولو ظهر ركب في أثناء الطلب سأل كلا منهم. وتجوز النيابة في الطلب، ويحتسب لهما، لحصول الظن.
ولا يشترط السفر، لظاهر قول النبي (صلى الله عليه وآله): (الصعيد الطيب طهور المسلم ان لم يجد الماء إلى عشر سنين) (7). والسفر في الآية للأغلب.
ولا يعيد الحاضر، خلافا للمرتضى - في شرح الرسالة - للامتثال، ولإطلاق قول الصادق (عليه السلام): (وقد أجزأته صلاته) (8).
ولا فرق بين الأسفار، للعموم ولو كان معصية.
صفحه ۱۸۳