1399

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

الأربع فأعد) (1).

فرع:

لو نذر ركعتين أو ثلاثا، فالظاهر أنها تلحق بالمكتوبة، لفحوى الأحاديث.

فإن قلت: روى في التهذيب عن عمار، عن الصادق عليه السلام في رجل لم يدر أصلى الفجر ركعتين أم ركعة، قال: (يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة). قلت: فيصلي المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا، قال:

(يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة) (2).

قلت: سنده ضعيف فلا يعارض الأصح والأشهر، وربما حمل على نافلة الفجر والمغرب أو على غلبة الظن، كما قاله في التهذيب (3).

على أن أبا جعفر بن بابويه - رحمه الله - قال: إذا شككت في المغرب، فلم تدر أفي ثلاث أنت أم أربع، وقد أحرزت اثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلاث والأربع، (فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتد بالشك، فان ذهب وهمك إلى الثالثة) فسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس (4)، فهو قول نادر.

صفحه ۶۹