1396

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

قلت: لمانع ان يمنع كون الشك في الركن شكا في الركعة أو مستلزما له، فإنه محل النزاع. واما ثالثة المغرب فيمكن الحكم بالبطلان، لما روي:

(إذا شككت في المغرب فأعد) (1) فإنه يتناول الشك في الكمية والكيفية، كما تناول الخبران المذكوران ذينك.

التاسعة: تبطل الصلاة بالشك في عدد الأوليين اجماعا الا من أبي جعفر ابن بابويه، فإنه قال: لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الركعة (2) لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام في الرجل لا يدري أصلى ركعة أم اثنتين: (يبني على الركعة) (3) ونحوه رواية عبد الله بن أبي يعفور (4).

وهي معارضة بأخبار أصح سندا، كرواية الفضل السالفة (5) ورواية محمد ان مسلم عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي فلا يدري أواحدة صلى أو اثنتين، قال: (يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي صلاة السفر) (6). والرواية الأولى حملها الشيخ على النافلة (7) وتبعه في المعتبر (7).

وابن بابويه يقول: هو مخير بان يأخذ بأي الأخبار شاء (9).

صفحه ۶۶