ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
بصير (1) وعبيد الله الحلبي (2).
واختلفت العبارة في حد الكثرة، ففي رواية محمد بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام: (ان كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو) (3). وظاهره تكراره ثلاثا، والعرف قاض بذلك مع توالي الشك.
وفي حسنة ابن البختري - وستأتي -: (ليس على الإعادة إعادة) (4). وهذا يظهر منه ان السهو يكثر بالثانية، الا ان يقال: يخص بموضع وجوب الإعادة.
وقال الشيخ في المبسوط: قيل: حده ان يسهو ثلاث مرات متوالية (5).
وبه قال ابن حمزة (6).
وقال ابن إدريس: حده ان يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات، فيسقط بعد ذلك حكمه. أو يسهو في أكثر الخمس، أعني: ثلاث صلوات من الخمس (7).
والأول حسن، ويفهم منه معنيان:
أحدهما: ما مر.
والثاني: انه كلما صلى ثلاث صلوات يقع فيها شك، بحيث لا تسلم له ثلاث صلوات خالية عن شك، وهو ظاهر اللفظ، لأنه أتى ب (كل) الدالة على العموم. وحينئذ لا تكون فيه دلالة على نهاية الكثرة بل مرجعها أيضا إلى
صفحه ۵۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید