1372

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

والشك في الأخيرتين (1) ولكنه ليس بصريح في المطلوب.

واعلم أن رواية محمد بن مسلم قضيتها التلفيق ولو بعد التسليم، لدلالة الفراغ عليه، إذ هو بترك الركوع كأنه قد ترك الركعة إذ السجدتان لا عبرة بهما، فيكون قد بقي عليه ركعة فيأتي بها.

التاسعة: لو نسي سجدة أو التشهد حتى ركع من بعد، قضاهما بعد التسليم وسجد للسهو، لرواية علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا قمت في الركعتين ولم تتشهد وذكرت قبل ان تركع فاقعد فتشهد، وان لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك، فإذا انصرفت سجدت سجدتي السهو لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك) (2).

وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: (إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، والا طلب مكانا نظيفا فتشهد) (3).

وقال ابنا بابويه والمفيد - في العزية -: يجزئ التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهد المنسي (4)، لظاهر رواية ابن أبي حمزة (5)، ولرواية الحسين ابن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام (6)، وسليمان بن خالد عنه:

ان عليه سجدتي السهو ولم يذكر قضاء التشهد (7). وعن أبي بصير قال: سألته

صفحه ۴۲