ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
عليه وآله فصلى أخرتين ثم سلم، ثم سجد للسهو (1).
وهو متروك بين الامامية، لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي صلى الله عليه وآله عن السهو، ولم يصر إلى ذلك غير ابن بابويه - رحمه الله - ونقل عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد انه قال: أول درجة من الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله (2).
وهذا حقيق بالاعراض عنه، لان الاخبار معارضة بمثلها فيرجع إلى قضية العقل، ولو صح النقل وجب تأويله، على أن اجماع الامامية في الاعصار السابقة على هذين الشيخين واللاحقة لهما على نفي سهو الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام.
الرابعة: قد يكون الفعل الكثير مبطلا للصلاة وغير مبطل، باعتبار القصد وعدمه كالبكاء، فإنه ان كان لذكر الجنة أو النار فإنه لا يبطل، وان كان لأمور الدنيا - كذكر ميت له - أبطل.
وقد رواه أبو حنيفة عن أبي عبد الله عليه السلام، وقال: (هو من أفضل الأعمال في الصلاة) يعني البكاء لجنة أو نار (3).
وروي: ان النبي صلى الله عليه وآله كان في بعض صلاته فسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل (4)، بالزائين المعجمتين، وهو غليان صدره وحركته بالبكاء.
وبكى في آخر سجدة من صلاة الكسوف (5).
صفحه ۱۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید