ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
عليهم مثله لو كان حقا!
السادس: وجوب (السلام عليكم) أو المنافي تخييرا، وهو قول شنيع، وأشنع منه وجوب إحدى الصيغتين أو المنافي.
وبعد هذا كله، فالاحتياط للدين الاتيان بالصيغتين جمعا بين القولين، وليس ذلك بقادح في الصلاة بوجه من الوجوه، بادئا ب (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) لا بالعكس، فإنه لم يأت به خبر منقول ولا مصنف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق - رحمه الله - (1). ويعتقد ندب (السلام علينا) ووجوب الصيغة الأخرى، وان أبي المصلي الا إحدى الصيغتين ف (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) مخرجة بالاجماع.
وهنا مسائل:
الأولى: المصلي حال التسليم اما منفرد، أو إمام، أو مؤتم.
فالمنفرد يسلم واحدة بصيغة (السلام عليكم) وهو مستقبل القبلة، ويومئ بمؤخر عينه عن يمينه، لرواية عبد الحميد بن عواض عن الصادق عليه السلام:
" وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة " (2). وروى البزنطي باسناده إلى الصادق عليه السلام: " إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك " (3) والامام كذلك الا انه يومئ بصفحة وجهه، لرواية عبد الحميد: " ان كنت إماما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك " (4). ويدل على أنه يكون مستقبل القبلة رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: " ثم تؤذن القوم وأنت مستقبل القبلة:
السلام عليكم " (5) ذكره في سياق الامام. وروى العامة عن عائشة: ان النبي
صفحه ۴۳۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید