ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
- بضم الراء -: المخرج.
وليضعه على المكان الطاهر أولا، ولا يجب الإدارة والالتقاط لعسره.
ولا يجزئ النجس، ولو جف بالشمس بعد زوال العين طهر.
ويجزئ الخزف، والخرق، وكل طاهر مزيل للعين، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (واستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حثيات من تراب) (1). والتمسح بالكرسف مروي عن الحسين (عليه السلام) (2).
وسلار اعتبر الأرض في أصله، لذكر الحجار (3).
قلنا: لغلبتها في الاستعمال، وفي القدرة عليها.
وابن الجنيد: لا يختار الآجر والخزف الا أن يلابسه طين أو تراب يابس.
ونهي عن العظم والروث، لمتاع الجن (4). والمطعوم، لفحوى طعام الجن.
والمحترم (5).
والأشبه: الاجزاء، لعدم التنافي بين التحريم وبينه.
وأبوه في المبسوط (6) والسرائر (7) والمعتبر (8) وهو قول المرتضى، للنهي، أو عدم مشروعيته. نعم، لا يجزئ الصقيل.
وليكن باليسار كالغسل، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت اليمنى لطهوره وطعامه، واليسرى لخلائه وما كان من أذى (9).
صفحه ۱۷۱