ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
اليسرى، ثم يكبر فيقع التكبير قبل كمال الوضوء ويصادف الكمال أول الصلاة.
لا يقال: قوله تعالى: (وذكر اسم ربه فصلى) عقب (الذكر) بالصلاة، فلو كان التكبير منها لكان مصليا معه لا عقيبه.
لأنا نقول: لا نسلم ان المراد ب (الذكر) التكبير، لم لا يكون ما يؤتى به قبل الصلاة من الاذان أو التكبيرات الست التي يستحبها الأصحاب (1).
قلت: ولئن سلمنا ان المراد ب (ذكر ربه) التكبير لا يلزم منه انتفاء جزئيته، لجواز ان يكون المراد بقوله صلى أكمل الصلاة، فإنه كثيرا ما يعبر عن الاكمال بأصل الفعل، أو يكون التعقيب بالفاء في الاخبار لا في الوقوع. وقال المفسرون: المراد ذكر اسم ربه بقلبه، أو به وبلسانه، فقام إلى الصلاة، كقوله تعالى: (وأقم الصلاة لذكري)، أو أراد تكبير يوم العيد فصلى صلاة العيد (2).
لا يقال: الاجماع على أنه ما لم يتم التكبير لا يدخل في الصلاة، فيكون ابتداؤه وقع خارج الصلاة فكيف يصير بعد ذلك منها؟
لأنا نقول: إذا فرغ من التكبير تبين ان جميع التكبير من الصلاة، وله نظائر:
منها: ان السلام ليس من الصلاة، ولو ابتدأ بالسلام فإنه لا يخرج بذلك من الصلاة، فإذا فرغ منه تبين عندهم ان جميعه وقع خارج الصلاة.
ومنها: إذا قال بعتك هذا الثوب لم يكن ذلك بيعا، فإذا قال المشتري قبلت صار الايجاب والقبول بمجموعهما بيعا (3).
قلت: ولمانع ان يمنع توقف الدخول في الصلاة على تمام التكبير، ولم
صفحه ۴۱۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید