ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
الصلاة على النبي وآله، ثم قال: وأدنى ما يجزئ في التشهد ان يقول الشهادتين، أو يقول : بسم الله وبالله، ثم يسلم (1).
ووالده في الرسالة لم يذكر الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول.
والقولان شاذان لا يعدان، ويعارضهما اجماع الامامية على الوجوب.
واما الصلاة على النبي وآله فعلمت من دليل آخر، فلا ذكرها هنا، فعن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " من تمام الصوم اعطاء الزكاة كما الصلاة على النبي وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له " (2).
على أن ابن الجنيد قال: تجزئ الشهادتان إذا لم تخل الصلاة من الصلاة على محمد وآله في أحد التشهدين، مع أنه روي عن كعب بن عجرة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول ذلك (3)، وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله: " إذا تشهد أحدكم في صلاته، فليقل: اللهم صل على محمد وآل محمد " (4).
فروع:
ظاهر الأصحاب وخلاصة الاخبار الاجتزاء بالشهادتين مطلقا، فعلى هذا لا يضر ترك (وحده لا شريك له)، ولا لفظ (عبده) وفي رواية أبي بصير " وأن محمدا " (5) بغير لفظ اشهد. نعم، لو بدل الألفاظ المخصوصة، بمرادفها من
صفحه ۴۱۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید