ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
الصلاة إذا لصق بها التراب " (١) وفي الفقيه: يكره ذلك في الصلاة، ويكره ان تركه بعدما صلى (٢).
ومنها: استحباب زيادة التمكين في السجود، لتحصيل أثره الذي مدح الله تعالى عليه بقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/29" target="_blank" title="سورة الفتح: 29">﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾</a> (3).
وروى السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: " قال علي عليه السلام: اني لأكره للرجل ان أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود " (4).
وروى إسحاق بن الفضل عن الصادق عليه السلام: " ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب ان يمكن جبهته من الأرض " (5).
ومنها: انه يستحب للمرأة، ان ترفع شعرها عن جبهتها - وان كان تصيب الأرض بعضها - لزيادة التمكين، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: سألته عن المرأة تطول قصتها ، فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يعظيه الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال: " لا، حتى تضع جبهتها على الأرض " (6).
والظاهر أنه على الكراهة، لما روى زرارة عن الباقر عليه السلام: " ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب، ما وضعت منه أجزأك " (7).
وابن الجنيد قال: لا يستحب للمرأة ان تطول قصتها، حتى يستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض، أو ما تسجد عليه.
صفحه ۴۰۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید