ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وليكن بالتسع المشهورة. والمرتضى: ينتره من أصله إلى طرفه ثلاثا (1). والمفيد:
مسحه تحت أنثييه مرتين أو ثلاثا، ثم يجعله بين الإبهام فوقه والمسبحة تحته، ويمرهما عليه معتمدا من أصله إلى طرفه مرتين أو ثلاثا (2). وفي كلام الباقر (عليه السلام): (يعصره من أصله إليه ثلاثا، وينتر طرفه) (3). ولا يشترط المشي في الاستبراء وظاهر الاستبصار وجوب الاستبراء (4).
والتنحنح ثلاثا، قاله سلار (5)، وذكره ابن الجنيد في المرأة.
وتوليه بنفسه، ولو غسله غيره كأمته جاز، ويكره الزوجة الحرة، لقول الصادق (عليه السلام) (6).
وغسل اليد قبل إدخالها الاناء، لقول الباقر والصادق (عليهما السلام) الشامل له (7).
والبدأة بالدبر، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) (8).
والظاهر عدم كراهية البول في الاناء، لما روي أنه كان للنبي قدح لذلك (9). نعم، لا يبقي الاناء في المنزل، للنهي (10).
والأشبه: تحريمه في إناء في المسجد، للتعظيم، لأنه معرض للتلويث.
صفحه ۱۶۸