ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
قال: " يكره أن يقرأ (قل هو الله أحد) بنفس واحد " (1).
وروى أبو حمزة الثمالي عن زين العابدين عليه السلام، أنه قال له: " ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الامام فيقول: هل ذكر ربه؟ فان قال نعم تركه، وان قال لا ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا ". قال:
فقلت جعلت فداك أليس يقرؤون القرآن، قال: " بلى، ليس حيث تذهب يا ثمالي انما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم " (2).
قلت: لعل الموجب للجهر بها يحتج بهذا الحديث.
وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي في موضع يريد أن يتقدم، قال: " يكف عن القراءة في مشيه، حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ " (3).
قلت: هذا الحكم مشهور بين الأصحاب (4). وهل الكف واجب؟ توقف فيه بعض المتأخرين (5)، والأقرب وجوبه، لظاهر الرواية، وان القرار شرط في القيام.
وروى حريز بن عبد الله قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط يدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قرائته، أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال: " كل ذلك لا بأس به، وان قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع " (6).
قلت: وهو محمول على النافلة، لما مر، قاله الشيخ - رحمه الله - (7)
صفحه ۳۶۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید