ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
الفصل الثالث: فيما يؤذن له، واحكام الاذان.
وفيه مسائل.
الأولى: لا يجب الاذان عينا ولا كفاية على أهل المصر، ولا في مساجد الجماعة، للأصل، ولعدم علم ذلك من الشرع مع عموم البلوي به، ولقول الباقر عليه السلام: " انما الاذان سنة " (1).
واختلف الأصحاب في وجوبه في مواضع:
أحدهما: للصبح والمغرب، فأوجبه ابن أبي عقيل فيهما، وأوجب الإقامة في جميع الخمس (2) لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام: " لا تصل الغداة والمغرب الا بأذان وإقامة، ورخص في سائر الصلوات بإقامة، والاذان أفضل " (3).
الثاني: أوجبهما المرتضى - في الجمل - على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر، وأوجبهما عليهم في سفر وحضر في الصبح والمغرب وصلاة الجمعة، وأوجب الإقامة خاصة على الرجال في كل فريضة (4).
وقال ابن الجنيد: يجبان على الرجال جماعة وفرادى، سفرا وحضرا، في الصبح والمغرب والجمعة، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات (5).
صفحه ۲۲۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید