ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ذوي الأعذار يقلدونه، ولقوله صلى الله عليه وآله: " المؤذنون امناء " (1).
فروع:
لو أراد الامام أو الحاكم نصب مؤذن يرزق من بيت المال، فالأقرب اعتبار عدالته، لان كمال المصلحة يتوقف عليه. وكذا لو تشاح العدل والفاسق قدم العدل.
ولو تشاح العدول أو الفاسقون قدم الأعلم بالأوقات، لامن الغلط معه ولتقليد أرباب الاعذار له، ومنه يعلم تقديم المبصر على المكفوف، ثم الأشد محافظة على الاذان في الوقت، ثم الأندى صوتا، ثم من ترتضيه الجماعة والجيران. ومع التساوي فالقرعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الأول، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه، لفعلوا " (2) ولقولهم عليهم السلام: " كل أمر مجهول فيه القرعة " (3).
ولا يترجح في الاذان نسل أبي محذورة - بحاء مهملة وذال معجمة - وسعد القرظ - بفتح القاف والراء والظاء المعجمة - ولا نسل الصحابة بعد نسلهما (4) لاطلاق الأوامر بالاذان، البعث عليه والتقييد خلاف الأصل. قال في المعتبر: وهو مذهب علمائنا (5).
السادسة: يستحب ان يكون مبصرا، لمكان المعرفة بالأوقات. لو أذن الأعمى جاز واعتد به، كما كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه (6) وكرهه بغير مسدد
صفحه ۲۲۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید