ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
في السفينة، قال: " لا يصلي فيها وهو قادر على الشط " (1).
وبإزاء هذه روايات ظاهرها الجواز مع الاختيار، مثل رواية عبيد الله الحلبي عن الصادق عليه السلام (2). وقال له جميل بن دراج: تكون السفينة قريبة من الجدد، فأخرج فأصلي؟ فقال: " صل فيها اما ترضى بصلاة نوح عليه السلام " (3).
والأقرب المنع الا لضرورة، لان القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك، ولأن الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة.
وأجاب الفاضل: بأنها بالنسبة إلى المصلي حركة عرضية وهو ساكن (4).
وبما قلناه قال أبو الصلاح (5) وابن إدريس - في باب صلاة المسافر - حيث قال: ومن اضطر إلى الصلاة في سفينة فأمكنه ان يصلي قائما لم يجزه غير ذلك، وان خاف الغرق وانقلاب السفينة جاز ان يصلي جالسا (6).
والعامة يجوزون لراكب البحر الصلاة في السفينة وان كانت جارية تتحرك بما فيها من دواب وغيرها، لمساس الحاجة إلى ركوب البحر، فجعل الماء على الأرض كالأرض، وجعلت السفينة كالصفا على وجه الأرض (7). وترددوا في جوازها في نحو دجلة للمقيم ببغداد اختيارا (8) لقدرته على الشط وإقامة الأركان
صفحه ۱۹۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید