103

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

خاتمة: الآنية خمسة:

إحداها: المتخذة من الذهب والفضة. ويحرم استعمالها في الأكل والشرب إجماعا.

وفي الخلاف: يكره استعمالها (1) والظاهر: انه يريد التحريم كقوله في المبسوط (2).

ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): (الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في جوفه نار جهنم) (3)، اي: يحدر أو يردد.

وقوله (صلى الله عليه وآله): (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة) (4) وهو يدل بالايماء على تحريم استعمالها مطلقا - كالبخور، والاكتحال، والطهارة - وذكر الأكل والشرب للاهتمام، وكذا قول الصادق (عليه السلام): (لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة) (5).

ولنهي الباقر (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة (6) والنهي انما يتعلق بالمنافع، ولقول الكاظم (عليه السلام): (آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون) (7)، وفيهما ايماء إلى تحريم اتخاذها مطلقا.

ولما فيه من السرف وتعطيل الانفاق.

صفحه ۱۴۵