ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
بخطه: " ان الماء والنار قد طهراه " (1).
وفيه إشارة إلى جواز السجود على الجص، وفي الفرق بينه وبين الصاروج تردد، وقد سبق النهي عنه، وكذا في طهارته بالماء والنار، لان الاستحالة ان حصلت بالنار لم يجز السجود والا لم يطهر، والماء ينجس بوقوعه عليه فكيف يطهر؟ إلا أن يقال: الماء مطهر مطلقا، سواء كان واردا أو مورودا عليه، وفي الحديث إشارة إليه ولعل إزالة النار الاجزاء المائية مطهر وان لم تقع الاستحالة، وقد سبق.
وروى داود الصرمي عن أبي الحسن عليه السلام: " ان أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وان لم يمكنك فسوه واسجد عليه " (2). وهذا يحتمل ان يضع فوقه ما يصح السجود عليه مع الامكان، ومع التعذر يسجد عليه.
ولو وجد ملبوسا من نبات الأرض فهو أولى من الثلج، لان المانع هنا عرضي بخلاف الثلج. وقد روى ذلك منصور بن حازم، عن غير واحد من الأصحاب، عن أبي جعفر عليه السلام: انا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج، أفنسجد عليه؟ فقال: " لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا، قطنا أو كتانا " (3).
الحادية عشرة: جميع ما ذكرناه انما هو في موضع الجبهة خاصة دون باقي المساجد.
والواجب فيه مسماه، روى ذلك جماعة منهم: زرارة وبريد، عن الباقر عليه السلام، قال: " الجبهة إلى الانف، أي ذلك أصبت به الأرض في السجود
صفحه ۱۴۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید