1005

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

فرع:

الأكثر اتخاذ القرطاس من القنب، فلو اتخذ من الإبريسم فالظاهر المنع، الا ان يقال: ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوز له، وفيه بعد، لاستحالتها عن اسم الأرض.

ولو اتخذ من القطن أو الكتان، أمكن بناؤه على جواز السجود عليهما، وقد سلف. وأمكن ان المانع اللبس، حملا للقطن والكتان المطلقين على لبسه، وعليه يخرج جواز السجود على ما لم يصلح للبس من القطن والكتان.

التاسعة: لو وقعت الجبهة على مالا يصح السجود عليه، فإن كان أعلى من لبنة رفعها ثم سجد، لعدم صدق مسمى السجود. وان كان لبنة فما دون، فالأولى ان تجر ولا ترفع، لئلا يلزم تعد السجود.

وعلى ذلك دلت رواية الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في السجود على المكان المرتفع، قال: " ارفع رأسك ثم ضعه " (1).

وروى معاوية بن عمار عنه عليه السلام: " إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها، ولكن جرها على الأرض " (2). النبكة - بالنون المفتوحة والباء الموحدة المفتوحة والكاف -: واحدة النبك، وهي اكمة حديدة الرأس. فيحمل على كونه لبنة فما دون، مع أنه قد روى الحسين بن حماد أيضا عنه عليه السلام في الرجل يسجد على الحصى: " يرفع رأسه حتى يستمكن " (3)، ويمكن حمله على المرتفع.

صفحه ۱۴۶