ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
وسكون الميم -: شئ منسوج من السعف أصغر من المصلى، قاله الفارابي (1).
وقال الهروي: هي سجادة، بقدر ما يضع عليه الرجل حر وجهه في سجوده، من حصير، أو نسيجة من خوص.
وروى حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: " كان أبي يصلي على الخمرة، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد " (2).
تنبيهان:
الأول: لو عملت الخمرة بخيوط من جنس ما يجوز السجود عليه، فلا اشكال في جواز السجود عليها. ولو عملت بسيور، فإن كانت مغطاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صح السجود أيضا، ولو وقعت على السيور لم يجز، وعليه دلت رواية محمد بن علي بن الريان، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية، فكتب الجواز فيما كان معمولا بخيوط لا بسيور (3).
وأطلق في المبسوط جواز السجود على المعمولة بالخيوط (4).
الثاني: علم من ذلك عدم كراهة السجود على شئ ليس عليه سائر الجسد. ورواية غياث بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام بالكراهة (5) متروكة مع ضعف السند.
صفحه ۱۴۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید