ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول d. 786 / 1384ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وفي المعتبر بنى ذلك على القولين (1).
اما لو علم في الأثناء سبقها فلا إشكال في بنائه عليهما، وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس في الصلاة، أمكن عدم التفاته، مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفي قطعا، وقد نبه عليه في المعتبر (2).
الحادي والعشرون: قال الفاضل: مراتب إيراد الماء ثلاثة: النضح المجرد ومع الغلبة، ومع الجريان. ولا حاجة في الرش إلى الجريان بل إلى النضح والغلبة، وجعل الرش لبول الرضيع، فاستحب النضح في مواضع منصوصة:
شك النجاسة والمذي، والكلب والخنزير يابسين، والفأرة الرطبة، وبول الخيل والبغال والحمير، وعرق الجنب، وبول البعير والشاة (3).
قلت: والكافر يابسا، والكلب ميتا كذلك، وذو الجرح في المقعدة يجد الصفرة بعد الاستنجاء. عن الرضا (عليه السلام) (4).
وفي المبسوط عمم الحكم في كل نجاسة يابسة باستحباب النضح (5) وقد مر.
فروع: الأول: لو حمل المصلي حيا طاهرا غير مأكول - كالصبي - لم تفسد الصلاة، للأصل والباطن معفو عنه، ولحمل (النبي صلى الله عليه وآله) امامة بنت أبي العاص وهو يصلي (6) وركب الحسين (عليه السلام) على ظهره وهو ساجد (7).
صفحه ۱۴۲