الذريعة إلى أصول الفقه
الذريعة (أصول فقه)
أحدها أن يريد (1) تعالى- كل أحد من (2) ما خير فيه مجتمعا أو (3) منفردا، وإن كان عند الوجود الواجب منه الواحد، كالكفارات.
وثانيها أن يريد كل واحد، ويكره فعله مع الآخر، مثاله أمر الولي بتزويج من إليه أمره من النساء، لأنه أريد منه تزويجها (4) من كل زوج بانفراده، وكره ذلك منه (5) مع غيره (6).
وثالثها أن (7) يريد (8) كل واحد على الانفراد، ومع اجتماع غيره إليه لا يريده، ولا يكرهه، ومثاله ستر العورة للصلاة، لأنه مخير في سترها، والجمع في ذلك مباح، ليس بمراد ولا مكروه.
. فصل في الأمر المطلق هل يقتضى المرة الواحدة أو التكرار
اختلف في ذلك، فذهب قوم إلى أن (9) مطلق الأمر يفيد التكرار، وينزلونه منزلة أن يقول له: افعل أبدا. وذهب آخرون إلى أنه يقتضى بظاهره المرة الواحدة من غير زيادة عليها. وذهب آخرون إلى الوقف في مطلق الأمر بين التكرار والاقتصار على المرة الواحدة.
صفحه ۹۹