238

ذم الكلام وأهله

ذم الكلام وأهله

ویرایشگر

عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل [ت ١٤٢٥ هـ]

ناشر

مكتبة العلوم والحكم

ویراست

الأولى

سال انتشار

(١٤١٦ هـ=١٩٩٦ م) - (١٤٢٢ هـ=٢٠٠٢ م)

محل انتشار

المدينة المنورة

عَوْفٍ الْجَرْشِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا لَا يُوشِكْ شَبْعَانٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ حَلَالَا فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ حَرَامًا فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الَأهْلِيُّ وَلَا كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ) زَادَ أَبُو الْيَمَانِ (وَلَا لَقْطَةَ مَالِ مُعَاهِدٍ إِلَا أَنْ يَسْتَغْنِيَّ عَنْهَا صَاحبهَا)
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِتَمَامِهِ وَفِيه زِيَادَة فِي آخِره كتاب السّنة بَاب فِي لُزُوم السّنة

2 / 51