ذب عن مذهب امام مالک

Ibn Abi Zaid al-Qayrawani d. 386 AH
119

ذب عن مذهب امام مالک

الذب عن مذهب الإمام مالك

پژوهشگر

د. محمد العلمي

ناشر

المملكة المغربية-الرابطة المحمدية للعلماء-مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

سلسلة نوادر التراث (١٣)

ژانرها

فالأصول شاهدة لما قال مالك، لمن تأمل ولم ينكر بأول الخواطر. لو أكرى منه إبله إلى مصر بثياب موصوفة، يدفعها إليه بمصر، أو طعام مكيل أو موزون موصوف يأخذه بفسطاط مصر ويتعجل الركوب، لجاز ذلك، ويكون هذا اجلا معلوما. وقد عرف الناس نهاية أجل الوصول في أبطأ السير وأقله في سرعته، فجوز هـ[ـذا] وهو يقل تارة ويكثر قليلا تارة، ولو قال لا يجوز ذلك حتى يضرب أجـ[ـلا] مع ذكر البلد أحال؛ لأنه قد يحل الأجل قبل تبلغ البلد و[يتأخر] ويلزمه ألا يكون الكراء إلى مصر إلا بأجل مضروب، وهو بيع من البيوع. فهذا أمر ظاهر لا يرد إلا بالمكابرة، وهذا كله يدل على قول مالك، في البيع إلى الجداد والحصاد، لعلم الناس بذلك في نهايته وأوله ووسطه، فيقضي فيه بأوسط ذلك. ألا ترى أن لو اختلف الكري والمكتري في سرعة السر وإبطائه لقضي بينهما بالوسط من ذلك. فما الذي استبعدت من هذا على مالك، قبل أن تتعلم كيف أجرى أصوله، وتبحث عن معاني أقاويله أهل الخبرة بمذاهبه، دون أن تقتحم بأول خاطر، وتجري مع أول ناعق؟ وقد روي نحو قول مالك عن رسول الله ﷺ، وعن كثير من أئمة السلف من الصحابة والتابعين.

1 / 371