دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
ژانرها
١- (إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر قال: فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر) .
٢- (كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد زمان رسول الله ﷺ فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك) .
٣- (أن النبي –ﷺ – سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور) .
٤- (عن النبي –ﷺ أنه سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ فقال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها) .
الأحاديث الدالة على نجاسة سؤر الكلب:
عن أبي هريرة –﵁ قال: قال رسول الله –ﷺ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ". (١)
الأحاديث الدالة على الطهارة:
الحديث الأول:
عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي –ﷺ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ" (٢) .
الحديث الثاني:
_________
(١) سبق ص٣٣.
(٢) أخرجه البخاري (١/٢٧٩)، ومسلم (٦/٥٦-٥٨) بألفاظ متعددة، وأبو داود (٣/١٠٨-١١٠)، والترمذي (٤/٦٨)، والنسائي (٧/١٨٠، ١٨١)، وابن ماجة (٢/١٠٧٠)، والدارمي (٢/٨٩)، وأحمد (٤/٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٨، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٠)، والطيالسي ص١٣٩، وابن حبان (٧/٥٥٠، ٥٥١) .
1 / 41