Desirable Voluntary Prayers
بغية المتطوع في صلاة التطوع
ناشر
دار الهجرة للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
محل انتشار
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرها
أولًا: حكمها.
ثانيًا: وصفها وفضلها.
ثالثًا: تخفيفها.
رابعًا: ما يقرأ فيها.
خامسًا: الاضطجاع بعدها.
سادسًا: من فاتته.
وتفصيل القول في هذه المسائل كما يلي:
أولًا: حكمها:
راتبة الفجر من آكد السنن الراتبة، وكان ﷺ يتعاهدها ولا يدعها في حضر ولا سفر.
ولم يصح عنه ﷺ ما يدل على وجوبها. (١)
والدليل على صلاة الرسول ﷺ لركعتي الفجر في السفر: ما ثبت عن أبي مريم؛ قال: " كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فأسرينا ليلة، فلما كان في وجه الصبح؛ نزل رسول الله ﷺ فنام ونام الناس، فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا، فأمر رسول الله ﷺ المؤذن فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أمره فأقام، فصلى بالناس، ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة" (٢) .
_________
(١) أما حديث أبي هريرة مرفوعًا: " لا تدعوها وإن طردتكم الخيل" (يعني: سنة الفجر)؛ فإنه حديث ضعيف.
أخرجه أبو داود (١/٤٨٧-عون)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/٢٩٩)، وفي سنده عندهما عبد الرحمن بن إسحاق المدني؛ ضعيف، وابن سيلان؛ مجهول الحال. وبالله التوفيق.
(٢) حديث صحيح لغيره.
أخرجه النسائي في (كتاب المواقيت، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، صحيح سنن النسائي باختصار السند حديث رقم ٦٠٥، ١/١٣٣) .
والحديث ورد بمعناه عند مسلم في "صحيحه" (حديث رقم ٦٨٠) عن أبي هريرة، وله شواهد كثيرة عند أبي داود في (كتاب الصلاة، باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، صحيح سنن أبي داود باختصار السند، ١/٨٨-٩٠) .
وقد قال ابن قيم الجوزية: وكان من هديه ﷺ في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه ﷺ أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها؛ إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر؛ فإنه لم يكن ليدعهما حضرًا ولا سفرًا " أهـ. " زاد المعاد" (١/٤٧٣) .
1 / 22