بشهوده ﵁ إذ فيها أنَّ ابن عباس شهد ذلك من النبي ﷺ (^١) .
لذا كان من فقه الإمام الترمذي ﵀-بعد أَن أَورد حديثَ أَبي هريرة ﵁ أَن أعقبه ببابٍ عَنْون له بـ "ما جاء في تركْ الوضوء ممّا غيَّرتِ النَّارُ" ثم ساق بسنده حديث جابر ﵁ وفيه (خرج رسول الله ﷺ وأَنا معه، فدخل على امرأةٍ من الأَنصار فذبحتْ له شاةً فأكلَ، وأَتته بقناع من رطب فأكل منه، ثمَّ توضأ وصلّى، ثم انصرف، فأتته بعُلالة من علالة الشَّاة فأكل، ثم صلّى ولم يتوضأ) (^٢)
ثم قال: (والعمَلُ على هذا عند أَكثرِ أَهل العلم من أَصحاب النبي ﷺ، والتَّابعين، ومن بعدَهم ... وهذا آخرُ الأَمرين من رسول الله ﷺ، وكأنَّ هذا الحديث ناسخٌ للحديث الأَوَّلِ =حديثِ الوضوء مما مسَّت النار) (^٣)
فإن قال قائلٌ: دعوى أَن النظر العقلي لم يكن مُحكَّمًا عند هؤلاء الصحابة بالأَصالةِ =دعوى بُنيت على الظّن، والظَّنُ مذموم، ثم لنا أَن نقلب عليكم الدَّعوى ونقول: إنّ المُحكّمَ عند ذاك الجيل هو النظر العقلي والدلائل الشَّرعيةِ تقع على سبيل الاعتضاد؟
فيُقال: البرهان على صدقِ ما سبق بيانُهُ وتوضيحه، ما يلي:
١ - الآثار المتكاثرة عن صحابة رسول الله ﷺ والتي في جُملتها تدلُّ دلالةً تقطعُ الشَّك وتزرع اليقين =على تعظيمهم لسنّة رسول الله ﷺ،