ففي كلام الغزالي أنه يرى أن اعطاء ذلك لتميم الداري، ﵁، من الخصائص النبوية ويجعله من الصفايا المختصة به ﷺ فلا يكون لأحد من الأئمة بعد النبي ﷺ أن يقطع أحدا من الرعية شيئا لم يدخل في ملكة المسلمين.
وطريقة أبي الحسن الماوردي على ما ذكر في الأحكام السلطانية،
وطريقة القاضي أبي يعلى من الحنابلة في الأحكام السلطانية، يرى جواز ذلك عموما وهي أقوى لأن الأصل التأسي والخصائص لا تثبت بالإحتمال.
وفي كلام الغزالي أيضا ما يشير إلى أن ذلك من جملة وعوده ﷺ ولم يعد أحد هذا من الخصائص سواه.
وعد أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ذلك من النفل ما يرى فيه المصلحة،
لكن هل يختص ذلك بالمنقولات أو يدخل فيه العقار. وهل يكون ذلك بعد الظفر وقبل القسمة أو قبل الظفر هذا محل النظر؟ وبالجملة فقد وجد النقل عن أئمة السلف وأئمة المذاهب بتصحيح [ل٢٢أ] الصورة المسئول عنها بخصوصها، وقال الشيخ تقي الدين السبكي في احياء الموات من شرح المنهاج اقطاعات النبي ﷺ كانت في الموات.
قال الماوردي: إلا ما كان شأن تميم الداري، وأبي ثعلبة الخشني، فيحتمل أن يكون أقطعهما اقطاع تقليد لا اقطاع تمليك ويجوز أن يكونا مخصوصين بذلك لتعلقه بتصديق خبر وتحقق اعجاز وأما الأئمة بعده فأبو بكر وعمر، ﵄ لم يقطعا الأموات إلا أن عمر اصطفى من أموال كسرى من أرض السواد فكان يغل شيئا يصرفه في مصالح المسلمين ولم يقطع منها شيئا ثم إن عثمان، ﵁، أقطعهما اقطاع اجازة أي أمرهم أن يؤجروها بأجرة معلومة لينتفعوا بها مع بقاء الرقبة، انتهى.
فيستفاد من هذا أن الماوردي تردد في مآخذ الإقطاع الذي وقع لتميم وجواز أن يكون من الخصائص بعد أن حكى الخلاف هل لغير النبي ﷺ أن يفعل ذلك؟ والله أعلم.
فصل في مسائل
الأولى
1 / 35