251

دراری مضیه

الدراري المضية شرح الدرر البهية

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

سال انتشار

١٩٨٧م

ژانرها

فقه
وأما كونه لا يتصرف فيه قبل قبضه فلما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره" وفي إسناده عطية بن سعيد العوفي وفيه مقال، والمعنى أنه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه ولا يجوز بيعه قبل قبضه وقد اختلف أهل العلم في ذلك.

2 / 269