دراری مضیه
الدراري المضية شرح الدرر البهية
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
سال انتشار
١٩٨٧م
ژانرها
فقه
ومنها ما أخرجه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه عن جابر أن النبي ﷺ نهى أن يبال في الماء الراكد.
وأما المنع من التخلي في المواضع التي منع منها عرف الناس فوجهه أنهم يتأذون بذلك وما كان ذريعة إلى ما لا يحل فهو لا يحل.
وأما المنع من الاستقبال والاستدبار للقبلة فقد ورد في ذلك أحاديث منها ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي أيوب بلفظ: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستبدورها ولكن شرقوا أو غربوا" وأخرج نحوه مسلم ﵀ وغيره من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان أيضا وابن ماجه وابن حبان ومن حديث عبد الله ابن الحارث بن جزء وأبو داود من حديث عبد الله بن مغفل والدارمي في مسنده من حديث سهل بن حنيف وقد أختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال استوفيناها في شرح المنتقى.
وقد استدل من لم يمنع من ذلك بما أخرجه الجماعة من حديث ابن عمر قال: "رقيت يوما في بيت حفصة فرأيت النبي ﷺ على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة" وجعلوا هذا الحديث ناسخا لأحاديث النهي.
ومن جملة ما أستدلوا به حديث جابر عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والبزار وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني نقال: "نهى النبي ﷺ أن نستقبل القبلة ببول" فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وقد نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه وصححه أيضا ابن السكن وحسنه أيضا البزار ولا يخفى أنه قد تقرر في الأصول أن فعله ﷺ لا يعارض القول الخاص بالأمة فما وقع منه ﷺ لا يعارض النهي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة.
فإن قلت حديث عائشة عند أحمد وابن ماجه قالت: ذكر لرسول الله ﷺ أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال: "أو قد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة".
1 / 39