دراری مضیه

Al-Shawkani d. 1250 AH
208

دراری مضیه

الدراري المضية شرح الدرر البهية

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

سال انتشار

١٩٨٧م

ژانرها

فقه
وأما كونها لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فلقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:٢٣٠] ولما في الصحيحين وغيرهما من قوله ﷺ لامرأة رفاعة القرظي: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" وهو مجمع على ذلك.

2 / 226