دراری مضیه

Al-Shawkani d. 1250 AH
182

دراری مضیه

الدراري المضية شرح الدرر البهية

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

سال انتشار

١٩٨٧م

ژانرها

فقه
النبي ﷺ أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن" ورجاله رجال الصحيح ولا يعارض هذا الحديث حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه قال: كنا في سفرة فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة" وكذلك لا يعارضه ما في الصحيحين من حديث أبي رافع بن خديج أنه ﷺ قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير" لأن تعديل البدنة بسبع شياه هو في الهدي وتعديلها بعشر هو في الأضحية والقسمة وقد ذهب الجمهور إلى أن عدل البدنة في الهدي سبع شياه وادعى الطحاوى وابن رشد أنه إجماع ولا تصح هذه الدعوى فالخلاف مشهور وأما كونه يجوز للمهدي أن يأكل من الهدى فلحديث جابر أن النبي ﷺ أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل هو وعلي من لحمها وشربا من مرقها" أخرجه أحمد ومسلم وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه دخل عليها يوم النحر بلحم بقر فقالت: ما هذا فقيل نحر رسول الله ﷺ عن أزواجه" قال: النووي وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة انتهى والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج:٢٨] وأما كون للمهدي أن يركب هديه فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما قال: رأى رسول الله ﷺ رجلا يسوق بدنه فقال: "اركبها" فقال: إنها بدنة فقال: "اركبها" فقال: أنها بدنة قال: "اركبها" قال: إنها بدنة قال: "اركبها" وفيهما نحوه من حديث أبي هريرة وأخرج أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث جابر ﵁ أنه سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد لها ظهرا". وأما كونه يندب إشعاره وتقليده فلحديث ابن عباس عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره أن رسول الله ﷺ صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين. وأما كونه لا يحرم على من بعث بهدي شيء فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ كان يهدي من المدينة ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم".

2 / 200