دفع اللوم والضیم در روزه گرفتن در روز ابری

ابن الجوزی d. 597 AH
51

دفع اللوم والضیم در روزه گرفتن در روز ابری

درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم

ژانرها

وقوله: ((هذا خلاف النص)) لو فهم معنى (النص) علم أنه لا نص في هذه المسألة.

المسلك الرابع: أن الصوم عبادة مقصودة على البدن فجاز أن يجب

فعلها حين الاشتباه على سبيل الاحتياط.

دليله: الصلاة، فإنه إذا نسي صلاة من يوم لا يعرفها بعينها وجب عليه إبراء ذمته بفعل خمس صلوات.

فإن قيل: الصلاة حجة لنا من وجه، وهو أنه: إذا شك هل دخل الوقت لم يجز له أن يصلي، ولو صلى لم يسقط فرضه. قلنا: إنما لم يجز لأن وقت الصلاة يتسع لأمثالها بخلاف الصوم.

قال الخطيب: ((العبادة لا يلزم فعلها إلا بعد وجوبها، فأما أن يحتاط ليجب، فذلك قول من ليس له تمييز صحيح)). قلنا: لو صح تميزك لميزت ما قلنا! وذاك أننا ما احتطنا ليجب، إنما احتطنا للواجب كما احتطنا بفعل صلوات لا تجب لتحصل الواجبة.

احتجوا بأحاديث، منها:

ما أخبرنا به ابن الحصين، قال: أخبرنا ابن المذهب، قال: أنبأ القطيعي، قثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قثنا عمرو بن الهيثم، قثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة.

عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم ولا يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه)).

صفحه ۹۱