دفع اللوم والضیم در روزه گرفتن در روز ابری

ابن الجوزی d. 597 AH
32

دفع اللوم والضیم در روزه گرفتن در روز ابری

درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم

ژانرها

بيانه: أنه يحتمل الأمرين، إلا أن احتمال الفطر أرجح من حيث إن الأصل إباحة الفطر، والتحريم طارئ عليه. والأصل بقاء ما كان على ما كان.

الرابع: سلمنا استواء الاحتمالين من كل وجه، ولكن: هل قامت على احتمال حظر الفطر أمارة؟ إن قلتم: قامت فممنوع، لأنه لا أمارة على وجود الهلال تحت الغيم. وإن قلتم: لم تقم. فكيف يعمل بمجرد الاحتمال من غير أمارة؟!.

الخامس: سلمنا أنه يعمل بهذا الاحتمال، ولكن: لم قلتم: إنه يجب الصوم؟ بل ينبغي أن يجب الإمساك، لأن به يحترز من الفطر المتردد بين الحظر والإباحة.

وقولكم: ((في الفطر مفسدة)). الكلام عليه من خمسة أوجه:

أحدها: أن احتمال وقوع المفسدة بالفطر يعارضه مفسدة اعتقاد تحريم المباح.

بيانه: أنه يجوز أن يكون اليوم من شعبان فيكون الفطر مباحا، وكما تحذر مفسدة الفطر في رمضان تحاذر مفسدة اعتقاد تحريم المباح، فيقع التعارض.

والثاني: أن نقول: هل تعين الصوم طريقا في التحرز من هذه المفسدة، أم هو طريق وغيره طريق؟ الأول: ممنوع، والثاني: مسلم.

بيانه: أن المحذور في هذا اليوم الفطر، والفطر بالأكل والشرب والجماع، وهذا يحصل التحرز منه بتركه كما يتحرز عنه بالصوم، فلم قلتم: يجب الصوم؟.

صفحه ۷۱