دقائق المنهاج
دقائق المنهاج
پژوهشگر
إياد أحمد الغوج
ناشر
دار ابن حزم
محل انتشار
بيروت
كتاب النِّكَاح
هُوَ حَقِيقَة فِي العقد مجَاز فِي الْوَطْء وَقيل عَكسه وَقيل مُشْتَرك قَول الْمِنْهَاج يَلِي الْكَافِر الْكَافِرَة أَعم وأخصر من قَول غَيره ابْنَته
قَوْله لَو زوج السُّلْطَان من لَا ولي لَهَا بِغَيْر كفؤ بِرِضَاهَا لم يَصح فِي الْأَصَح هُوَ مُرَاد الْمُحَرر بقوله لم يجبها
قَوْله نكح بِالْأَقَلِّ من ألف وَمهر مثلهَا هُوَ مُرَاد الْمُحَرر وَغَيره بقَوْلهمْ أقل الْأَمريْنِ من ألف أَو مهر مثلهَا لَكِن الصَّوَاب حذف الْألف أَو لِأَن إِثْبَاتهَا يَقْتَضِي أَكثر الْأَمريْنِ من هَذَا أَو أكثرهما من ذَاك وَهَذَا غير مُنْتَظم
قَول الْمُحَرر لَو نكح السَّفِيه بِغَيْر إِذن الْوَلِيّ فَبَاطِل الصَّوَاب حذف الْوَلِيّ كَمَا حذفه الْمِنْهَاج ليدْخل فِيهِ مَا إِذا استأذنه فَمَنعه فَأذن الْحَاكِم فَإِنَّهُ يَصح قطعا مَعَ أَن الْوَلِيّ لم يخرج بِمَنْعه مرّة عَن الْولَايَة لِأَنَّهُ صغيره
قَول الْمِنْهَاج لَا يُزَوّج ولي عبد صبي اصوب من قَول الْمُحَرر لَا يجْبرهُ
1 / 67