دقائق المنهاج

النووی d. 676 AH
34

دقائق المنهاج

دقائق المنهاج

پژوهشگر

إياد أحمد الغوج

ناشر

المكتبة المكية ودار ابن حزم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة وبيروت

ژانرها

فقه شافعی
عسب الْفَحْل بِفَتْح الْعين وَإِسْكَان السِّين الْمُهْمَلَتَيْنِ قَوْله زرعا يحصده بِكَسْر الصَّاد وَضمّهَا قَوْله بيع العربون وَفِي الْمُحَرر العربان يُقَال عربون بِالْفَتْح وعربون بِضَم الْعين وعربان وأربون وأربون وأربان قَول الْمِنْهَاج فِي تعدد الصَّفْقَة الْأَصَح اعْتِبَار الْوَكِيل وَكَذَا وَقع فِي بعض نسخ الْمُحَرر وَفِي أَكْثَرهَا الْمُوكل وَالصَّوَاب الأول وَقَوله فِي البيع بِشَرْط الْبَرَاءَة يبرأ من عيب بَاطِن بِالْحَيَوَانِ لَفْظَة بَاطِن مِمَّا زَاده الْمِنْهَاج وَلَا بُد مِنْهُ على الصَّحِيح وَقَوله فِي أرش الْعَيْب الْأَصَح اعْتِبَار أقل قيمه من يَوْم البيع إِلَى الْقَبْض هُوَ جمع قيمَة وَهُوَ أصوب من قَول الْمُحَرر الِاعْتِبَار بِأَقَلّ الْقِيمَتَيْنِ من يَوْم البيع وَالْقَبْض فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَن لَا يعْتَبر الْوسط وَلَفظ الْمِنْهَاج صَرِيح فِي اعْتِبَاره وَهُوَ الصَّوَاب الرانج بِكَسْر النُّون الْجَوْز الْهِنْدِيّ قَوْلهمَا فِي التَّوْلِيَة هِيَ بيع فِي شَرطه وترتب أَحْكَامه يُسْتَفَاد مِنْهُ أَنه لَا يجوز التَّوْلِيَة قبل الْقَبْض وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح وَهِي مَسْأَلَة نفيسة قَوْله ده يَا زده أَي عشرَة بِأحد عشر وَهِي عجمية بِفَتْح الدالين الْمُهْمَلَتَيْنِ وَإِسْكَان الزَّاي

1 / 60