وليتهم لم يعرفوا الكفر في الأفعال إلا من جهة المتبرجة مثلها ، ولا تجاهلوا عن الكل ، وليتهم فعلوا . وفي المتبرجة منافع فلعل بعضها صغير .
وأما مخالفة الإمام - رضي الله عنه - ، فسبيل ذلك سبيل سلفهم الماضي في صحابة رسول الله عليه السلام في الزبير وطلحة ولهم فيهما أسوة حسنة أو سيئة بين بين ، جمع الله بينهم وبينهما في دار القرار .
فإن قال قائل : أراك قد أثبت على كل فرقة خطأها وضلالها وأنت بخلافها ، واستدللت بذلك أنك على حق حين خالفت الباطل ، فما تنكر أن يكون القولان سائغين جميعا ، فهذا مأجور وهذا معذور ، وهذا مصيب وهذا قريب ، والخطأ والصواب محمولان عن هذه الأمة في أكثر علومها ، ووسعهم ذلك .
قلنا : لسنا ننكر ذلك ، ما لم يقع التدين ، وقطع العذر ، وهو البغي الذي ذكره الله - عز وجل - ومصادمة القرآن بغير أفعالها والرأي والإجماع .
واعلم أن اجتهاد الرأي سائغ لهذه الأمة وله أمكنة ، أمكنة أولها : في جميع النوازل التي تنزل على العباد ، مما ليس لهم عهد من كتاب الله - عز وجل - ولا سنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فيسرع لهم الاجتهاد بين مخطىء ومصيب . والكل محمول عنهم .
الثاني مذاهبهم في التفسير - تفسير القرآن وسنة رسول الله عليه السلام ، فهذا كالأول سائغ لهم كلما ذهبوا إليه على الشرط المتقدم .
والثالث : معنى أباح الله لهم القول فيه ، فإن أصابوا لم يؤجروا وإن أخطأوا لم يوزروا ، وكلامهم على قدر عقولهم وآرائهم ليس عليهم فيه نظر ، كالقول في العرش والحملة والحفظة والسموات والكواكب والنجوم والشمس والقمر والدراري والآثار العلوية : كالسماء والمطر ، والنبات والزهر والجن والإنس . هذا بشريطة كله أن يقع للمتكلم فيما لا يتعلق به الشرع ، وإليك بفن واحد تستدل على ما عداه .
صفحه ۴۴