دلیل ناسک
دليل الناسك
پژوهشگر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
1416 - 1995 م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۸۳ وارد کنید
دلیل ناسک
سید محسن طباطبایی حکیم d. 1390 AHدليل الناسك
پژوهشگر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
1416 - 1995 م
المبحث الثاني يعتبر في وجوب حجة الاسلام أمور:
الأول والثاني: البلوغ، وكمال العقل.
فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقا (1)، ولا على المجنون وإن كان أدواريا (2)، إلا إذا صادف دور إفاقته الموسم - ولو قبل الميقات - وكان وافيا بتمام الأعمال.
لكن لو لم يكن الصبي ولا المجنون مميزا استحب (3) لوليه <div>____________________
<div class="explanation"> (1) في مصحح إسحاق عن ابن عشر سنين يحج؟ قال عليه السلام: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت (1). ونحوه غيره (2).
(2) لحديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق (3)، لكنه لا يدل على انتفاء الملاك كحديث رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ (4).
نعم، يمكن استفادة نفي الملاك بضميمة ما دل على أن كل عذر رافع له، ويأتي التعرض له في محله.
(3) بلا خلاف ظاهر، ويشهد له النصوص (5)، لكنها وردت في الصبي،</div>
صفحه ۱۱