دلیل ناسک
دليل الناسك
پژوهشگر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
1416 - 1995 م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۸۳ وارد کنید
دلیل ناسک
سید محسن طباطبایی حکیم d. 1390 AHدليل الناسك
پژوهشگر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
1416 - 1995 م
الباب الأول في العمرة، وفيها خمسة فصول..
الفصل الأول في إحرام العمرة، وفيه مقاصد..
المقصد الأول في سنن الاحرام وآدابه ينبغي لمن يريد الاحرام أن لا يختضب بالحناء قبله (1) قدر ما يبقى إليه أثره، بل الأحوط تركه (2).
ويستحب عند الاحرام أن يتهيأ له بتنظيف البدن (3)، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لخبر الكناني: عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل (1). لكنها واردة في المرأة.
(2) وعن الروضة: الجزم بالحرمة (2). وكأنه لما يستفاد من حرمة الزينة، لكن في صحيح ابن سنان: نفي البأس عنها (3)، فالعمل عليه متعين.
(3) ذكره جماعة (4)، وليس له دليل ظاهر.</div>
صفحه ۸۳