دلیل ناسک
دليل الناسك
پژوهشگر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
1416 - 1995 م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۸۳ وارد کنید
دلیل ناسک
سید محسن طباطبایی حکیم d. 1390 AHدليل الناسك
پژوهشگر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
1416 - 1995 م
مندوبا - أن يعدل إلى الافراد (1)، إلا لضرورة، كما ستعرفه.
وهذه عمدة الفرق بين الأنواع الثلاثة (2).
وأما الفارق بين العمرة المتمتع بها والمفردة، فهو اشتراط الأولى بأن يحرم بها من خصوص الميقات مع التمكن، ولا تقع إلا في أشهر الحج، وليس فيها طواف النساء، ولا يحل عن إحرامها إلا بالتقصير.
عكس الثانية - واجبة كانت أو مندوبة - في جميع ذلك، فيجوز الاحرام لها اختيارا من أدنى الحل، ولا تشترط بالوقوع في أشهر الحج، ويجب فيها طواف النساء، ويتحلل عن إحرامها بكل من الحلق، أو التقصير، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وإذ تبين أن حجة الاسلام عبادة مركبة من جزئين: أحدهما العمرة، والآخر الحج، وأن أهم أقسامها هو حج التمتع، فينبغي أن نبين أحكامه في بابين..
<div>____________________
<div class="explanation"> عليه في الجواهر (1).
(1) بلا خلاف ظاهر، وقد عده في الجواهر من وجوه الفرق بين التمتع والافراد، والقران، فالأول يعدل إليه ولا يعدل عنه، والثاني بالعكس، والثالث لا يعدل عنه ولا يعدل إليه (2). وحكم الأول مقتضى الأصل كالأخير.
(2) قد ذكر في الجواهر في مسألة عدم جواز العدول من القران إلى التمتع وجوازه من الافراد ما يزيد على خمسة عشر وجها في الفرق (3)، فراجع.</div>
صفحه ۸۰