على الأقوى (1).
ولو صد انفسخت الإجارة (2)، من حينه (3)، أما إذا حصر فستعرف حكمه.
هذا، إذا استؤجر للاتيان بما في ذمة المنوب عنه من حجة الاسلام أو المنذور بلدية أو ميقاتية، أما إذا آجر نفسه لنفس الاحرام من الميقات إلى آخر رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، أو الثالث عشر على وجه لا يتأدى بما إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم، لم يستحق <div>____________________
<div class="explanation"> ويشهد له جملة من النصوص، منها مصحح إسحاق (1) المؤيد أو المعتضد بما ورد من إجزاء الحج إذا مات - حينئذ - وكان حاجا عن نفسه (2)، بل إطلاق الأول يقتضي الاجزاء إذا مات بعد الاحرام قبل دخول الحرم، ولا مانع من العمل به إلا أن يكون إجماع على عدم الفصل بين الأصيل والنائب، لكنه غير ثابت، بل ثابت العدم. بل قيل: خلاف الخلاف والسرائر هنا، لا في الأصيل (3). فتأمل جيدا.
(1) بلا إشكال إذا كان موضوع الإجارة تفريغ ذمة المنوب عنه، كما لعله مقتضى الاطلاق.
(2) لانكشاف عدم المنفعة.
(3) كما هو مقتضى القاعدة.</div>
صفحه ۶۱