دلیل ناسک
دليل الناسك
ویرایشگر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ویراست
الثالثة
سال انتشار
1416 - 1995 م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
دلیل ناسک
Mohsen al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
ویرایشگر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ویراست
الثالثة
سال انتشار
1416 - 1995 م
المناسك ، ولو لم يتمكن منها ففي جواز التحلل بالذبح مكانه - كالمصدود - أو بقائه على إحرامه إلى أن يتحلل بمحلله، وجهان (1)، لا يبعد أرجحية الأول، لكن الاحتياط لا يترك.
ولو صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار، تم حجه (2)، ويستنيب في الرمي إن أمكنه في سنته، وإلا ففي القابل.
ولو وقف مخالفونا بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم دوننا، ولم يمكن التخلف عنهم حتى في إدراك اضطراري الموقفين، كان من فوات الحج (3) كما تقدم، وليس من الصد عن الموقفين، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل قولان - كما قيل - أحدهما: ما في المتن، تمسكا بعموم الصد المعتضد بعموم نفي الحرج، وإليه مال في المدارك، وكشف اللثام، والمستند، والرياض، والجواهر (1).
وثانيهما: البقاء على إحرامه، للأصل، واختصاص نصوص الصد بغيره مما يفوت الحج كلية بفواته، وأولوية المقام منه ممنوعة، وعدم نفي الحرج لا يقتضي تشريع التحلل.
(2) ولا يجري حينئذ عليه حكم الصد إجماعا عن جماعة، كما في المدارك (2)، وإجماعا بقسميه عليه، كما في الجواهر (3)، لصحة الحج وحصول التحلل كما سبق.
(3) وعن المسالك: إنه من باب الصد، وإن التقية هنا لم تثبت (4). قال في</div>
صفحه ۴۸۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۸۳ وارد کنید