439

دلیل ناسک

دليل الناسك

ویرایشگر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ویراست

الثالثة

سال انتشار

1416 - 1995 م

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ولا يعتبر في وجوبها على المكي ومن بحكمه استطاعة الحج أيضا، لأن كلا منهما في حقه نسك مستقل غير مرتبط بالآخر (1)، فيمكن أن يستطيع لخصوص أحدهما دون الآخر، بل لا يبعد عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية لا في وجوب الحج عليه، ولا العمرة (2).

أما الآفاقي الذي وظيفته التمتع ففي وجوبها عليه لو استطاع لها <div>____________________

<div class="explanation"> العمرة (1).

(1) كما هو المعروف الذي يقتضيه ظاهر النصوص. وقيل: - وإن لم يعرف قائله - إنه لا تجب إلا عند الاستطاعة لها وللحج. ودليله غير ظاهر، بل ظاهر النصوص خلافه.

وفي الدروس: لا تجب إلا مع الاستطاعة للحج (2). واستدل بأمور مدخولة لا تصلح لمعارضة الأدلة، منها: أنه لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبل أدائها وقبل ذي الحجة وجب استئجارها عنه من التركة، ولم يذكر ذلك في كتاب ولا خبر (3).

لكنه كما ترى! ولو تم دل على عدم وجوب القضاء لا نفي وجوب الأداء.

(2) لا يخلو من نظر، لأن الدليل على اعتبار الرجوع إلى كفاية - على تقدير تماميته - ظاهر في اعتبار ذلك - في الاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة - شرطا لوجوب الحج، فلا فرق بين حج التمتع وغيره، لاطلاق الآية، ولا بين العمرة والحج في اعتبار الاستطاعة، ولا في شرائطها للنصوص.</div>

صفحه ۴۶۰