427

دلیل ناسک

دليل الناسك

ویرایشگر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ویراست

الثالثة

سال انتشار

1416 - 1995 م

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

نعم، لو فاته دون الأربع من جمرة وجهل عينها كرره على الثلاث (1)، ولا يجب الترتيب (2) لأن الفائت من واحدة (3).

أما لو فاته من كل جمرة واحدة، أو اثنتان، أو ثلاث وجب الترتيب (4).

ولو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر رماها من كل واحدة مرتبا (5)، ولو كان الفائت أربعا استأنف.

ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى (6) مع بقاء الوقت (7)، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) احتياطا.

(2) للاجتزاء بالأربع في حصوله.

(3) لصحة الأخريين.

(4) لتعدد الفائت المرتب.

(5) لقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى كل واحدة في ثلاث، وكذا فيما بعده، ومقتضاها البطلان فيه.

(6) بلا خلاف ظاهر، لغير واحد من النصوص (1).

(7) ففي خبر ابن يزيد: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه (2).</div>

صفحه ۴۴۷