422

دلیل ناسک

دليل الناسك

ویرایشگر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ویراست

الثالثة

سال انتشار

1416 - 1995 م

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

والمريض، والعبيد فيجوز لهم رمي الجمرات كل يوم في ليلته (1)، ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة (2).

ولو رمى الجمرة اللاحقة بعد أن رمى السابقة بأربع حصيات ناسيا فيجزيه حينئذ إكمال السابقة سبعا (3)، ولو كان أقل من أربع <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما استظهره في المدارك (1)، والظاهر من صحيح ابن سنان (2)، وغيره.

نعم، مثل خبر أبي بصير (3) مطلق شامل للمتقدم والمتأخر، ولا يبعد العمل بإطلاقه، والأول مختص بالرمي يوم النحر، مع أنه لا يصلح لتقييد المطلق.

(2) كما نص عليه في المدارك (4)، لاطلاق بعض النصوص، وتبعه في الجواهر (5).

(3) إجماعا كما عن الخلاف (6)، وظاهر غيره (7)، ويشهد له غير واحد من النصوص (8). وعن علي بن بابويه: وجوب إعادة اللاحقة بعد إكمال السابقة إذا</div>

صفحه ۴۴۲