دلیل ناسک
دليل الناسك
ویرایشگر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ویراست
الثالثة
سال انتشار
1416 - 1995 م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۸۳ وارد کنید
دلیل ناسک
Mohsen al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
ویرایشگر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ویراست
الثالثة
سال انتشار
1416 - 1995 م
المبحث الثالث في الحج النيابي وفيه مسائل:
الأولى: تصح النيابة في الحج المندوب عن الحي والميت (1)، وتصح في الواجب عن الميت (2)، وعن الحي - أيضا - إذا كان المعتاد في مثله هو عدم التمكن من الاتيان به في مدة حياته، لهرم، أو مرض لا يرجى زواله، كما تقدم (3).
ولا فرق في صحة النيابة في ما ذكر بين أن تكون بالاستنابة، أو التبرع (4)، ولا في الاستنابة بين أن تكون بالإجارة أو الجعالة، وإن كان <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إجماعا، ونصوصا ().
(2) إجماعا، ونصوصا ().
(3) في مسألة اعتبار تخلية السرب.
(4) استشكل فيه بعض ()، لكنه ضعيف.</div>
صفحه ۴۵