419

دلیل ناسک

دليل الناسك

ویرایشگر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ویراست

الثالثة

سال انتشار

1416 - 1995 م

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى وما يستحب فيه يجب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر - إن أقام ليلة بمنى - أن يرمي الجمار الثلاث (1)، كل جمرة بسبع حصيات (2)، ويجب هنا - زيادة على ما تقدم من شروط <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بلا خلاف يعرف، أو مطلقا كما عن السرائر (1)، أو إجماعا كما عن المفاتيح (2) وشرحه، ويقضيه الصحيح: (الحج الأكبر الوقوف بعرفه، ورمى الجمار) (3)، وما ورد في من نسيها أو بعضها وذكر في اليوم الثالث أو يعده (4)، [و] غير ذلك. وما في جملة من العبارات من أنه سنة، فيه متابعة للنصوص المشتملة على ذلك (5)، المحمول على ما يقابل ما فرض في الكتاب، كما عن الشيخ وغيره (6).

(2) إجماعا، ويشهد له صحاح معاوية الواردة في من رمى بعض الجمار</div>

صفحه ۴۳۹