415

دلیل ناسک

دليل الناسك

ویرایشگر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ویراست

الثالثة

سال انتشار

1416 - 1995 م

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

عن كل (1) ليلة شاة (2)، وإن كان ناسيا، أو جاهلا (3)، أو غير ذلك، <div>____________________

<div class="explanation"> وسعيد (1) ما ظاهره العدم، لكنه مطروح أو مأول.

(1) كما يقتضيه الجمع بين النصوص المتضمن بعضها وجوب ثلاث من الغنم إذا بات ثلاث ليال بمكة (2)، وبعضها وجوب الدم على من بات ليلة واحدة (3)، وبعضها مطلق في وجوب الدم على من باب ليالي منى بغيرها (4)، فإن الجمع بينها يقتضي كون مبيت كل ليلة سببا للفدية.

وما في عبارة جماعة من إطلاق وجوب الدم على من بات ليالي منى بغيرها (5) محمول على ذلك، أو موهون به.

(2) كما في خبر ابن ناجية المحمول عليه ما في غيره من إطلاق الدم، وضعفه منجبر بالعمل، ولعلها المراد من إطلاق الدم في غير واحدة من العبارات.

(3) كما صرح به بعض (6)، ويقتضيه إطلاق النص والفتوى.</div>

صفحه ۴۳۵