364

دلیل ناسک

دليل الناسك

ویرایشگر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ویراست

الثالثة

سال انتشار

1416 - 1995 م

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

لكن لو تأخر لعذر أو أخره عمدا أجزأه (1) إلى آخر أيام التشريق (2)، بل طول ذي الحجة (3)، <div>____________________

<div class="explanation"> خبر البزنطي (1). وحمله على الاجزاء ليس بأولى من حمل الأمر على الاستحباب، بل هو أولى، ولأجل ذلك مال إليه جماعة (2).

والانصاف: أن ظاهر السؤال في الصحيح والخبر كون التقديم والتأخير عن عذر كالجهل والنسيان، لا صورة العمد، فلا يحسن لأجلهما رفع اليد عن ظاهر الأمر وغيره في الوجوب.

(1) نسب إلى قطع الأصحاب (3)، وإلى الاجماع (4)، ويشهد له بعض النصوص (5)، وإن كان قاصرا عن إثبات العموم.

(2) لصحيح ابن جعفر (6) وغيره (7).

(3) كما هو المتسالم عليه، ويشير إليه خبر النظر المتقدم في المسألة الثانية (8).</div>

صفحه ۳۸۳