345

دلیل ناسک

دليل الناسك

ویرایشگر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ویراست

الثالثة

سال انتشار

1416 - 1995 م

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ولو شك في الإصابة بنى على عدمها (1).

الرابع: أن يرميها على التعاقب لا دفعة واحدة (2).

ويستحب أن يكون حال الرمي راجلا لا راكبا (3)، وعلى طهارة (4) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) للأصل، مع أنه لا يظهر مخالف فيه.

(2) بلا خلاف كما عن السرائر (1)، بل إجماعا كما عن الخلاف وغيره (2).

(3) كما هو المشهور، ويستفاد من جملة من النصوص الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله، وغيره من الحجج عليهم السلام، لكنها معارضة بغيرها الحاكية عنهم عليهم السلام الركوب، غير أن بعض الأولى أظهر في استحباب المشي، فلاحظ خبر عنبسة (3).

(4) كما هو المشهور، وفي الصحيح: (يستحب أن ترمى الجمار على طهر) (4)، وفي الخبر ما هو صريح في جواز تركه (5)، وعليهما يحمل ما هو ظاهر في الوجوب (6)، ولأجله يضعف ما عن المفيد والسيد من الوجوب (7).</div>

صفحه ۳۶۴